الشريف المرتضى
520
الانتصار
ويعارضه من الأخبار ( 1 ) المتضمنة للقتل في الرابعة ما هو أولى منه وأوكد ، وقد يستحق القتل في الشريعة جماعة لم يدخلوا تحت لفظ هذا الخبر فغير ممتنع مثل ذلك فيمن ذكرناه . ( مسألة ) [ 286 ] [ تكرار شرب الخمر ] ومما انفردت به الإمامية القول : بأن شارب الخمر المحدود في الأولى والثانية يقتل في الثالثة ، وخالف باقي الفقهاء في ذلك ولم يوجبوا عليه قتلا في معاودة شرب الخمر على وجه من الوجوه ( 2 ) . والطريقة في نصرة هذه المسألة هي الطريقة في النصرة التي قبلها بلا فصل ، فلا معنى لتكرار ذلك . ( مسألة ) [ 287 ] [ حد شارب الفقاع ] ومما انفردت به الإمامية القول : بأن شارب الفقاع يحد حد شارب الخمر وتجري أحكامهما مجرى واحدا ، وخالف باقي الفقهاء في ذلك ( 3 ) . والحجة لنا : بعد إجماع الطائفة أنه قد ثبت تحريم شرب الفقاع بما دللنا
--> ( 1 ) الكافي : ج 7 ص 191 ح 1 ، التهذيب : ج 10 ص 27 و 37 ح 86 و 129 ، الإستبصار : ج 4 ص 212 ح 1 ، الوسائل : ج 18 ص 387 ح 1 . ( 2 ) المغني ( لابن قدامة ) : ج 10 ص 197 . ( 3 ) المغني ( لابن قدامة ) : ج 10 ص 326 - 327 و 341 .